الصفحة 38 من 118

وحُجَّته: حديث {إِذَا قَرَأَ الإِمَامُ فَأَنْصِتُوا} (1) .

القول الرابع: وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، جهر الإمام بالقراءة أم لم يجهر.

وهو قول الإمام الشافعي - رضي الله عنه -.

وحُجّتهم: حديث {لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب} (2) وحديث {فَلاَ تَفْعَلُوا إِلاَّ بِأُمِّ الْكِتَاب} (3) .

القول الخامس: ندب قراءة الفاتحة لِلمأموم.

وهو محكيّ عن الأصمّ والحسن بن صالح رحمهما الله تعالى.

ورُوِي عن الإمام أحمد - رضي الله عنه - أنّ المأموم يقطع قراءة الفاتحة إذَا سمع قراءةَ الإمام وينصت لِلقراءة (4) .

والأَوْلَى عندي: ما عليه أصحاب القول الرابع، وهو وجوب قراءة الفاتحة على المأموم؛ لأنّ الأمر بالإنصات وَرَد

(1) رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - ..

يراجع كنز العمال 7/ 441 برقم (19684)

(2) رواه الترمذي وابن ماجة بمعناه عن أبي سيعد الخدري - رضي الله عنه - ..

يراجع نصب الراية 1/ 268

(3) رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - ..

يراجع كنز العمال 7/ 440 برقم (19678) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت