فهرس الكتاب
المنفرد يُسِرّ بالقنوت، أمَّا الإمام فيجهر به عند الأكثرين،
(1) رواه ابن ماجة .. يراجع تلخيص الحبير 1/ 247
(2) يراجع شرح السُّنَّة 1/ 126، 127
وقيل: يُسِرّ ..
أمَّا المأموم: فإنْ لم يجهر الإمام قنت سرًّا كإمامه، ... وإنْ جهر سمعه وأَمَّن على دعائه إنْ سمعه، وإلا قنت سرًّا.
أمَّا في غير صلاة الصبح: فإنْ كانت جهريّةً - كالمغرب والعشاء - جهر بالقنوت، وإنْ كانت صلاةً سرِّيِّةً أَسَرّ.
وقيل: إنَّهَا كالجهريَّة؛ يجهر به في جميع الصلوات.
ويؤيده: الحديث الصحيح في قنوت النبي - صلى الله عليه وسلم - على الذين قَتَلوا القراء ببئر معونة؛ فإنّه يقتضي ظاهرُه الجهرَ بالقنوت في جميع الصلوات (1) .
رفع اليدين في القنوت:
قال النووي رحمه الله تعالى: اختلف أصحابنا في رفع اليدين في دعاء القنوت ومسح الوجه بهما على ثلاثة أوجه:
أصحها: أنّه يُستحَبّ رفعهما ولا يمسح الوجه.
والثاني: يرفع ويمسحه.
والثالث: لا يمسح ولا يرفع.