فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 187

أما إذا لم نعلم الواقع فذبيحتهم حل لنا عملًا بالآية الكريمة ا.

هـ .

)كما جاء في مجلة الأزهر (نور الإسلام) فتوى مشابهة لهذه الفتوى هذا نصها: [ص26 مجلد (4) ج1] (اللحوم المحفوظة في العلب هي من قبيل القديد من اللحم وهو معروف كانت الصحابة تأكله.

فمتى كان اللحم المحفوظ في العلب لم ينتن ولم يفسد جاز أكله.

ومجيئه من أوروبا أو أمريكا لا يجعل أكله مباح.

قال الله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم} والبحث فيما وراء ذلك لم يطلب إلينا شرعا.

غير أن من علم أن شيئا من ذلك غير مذكى التذكية الشرعية فلا يحل له أكله) ا.

هـ .

القول الثاني: أن هذا النوع من الذبائح حرام لأن الأصل في الحيوانات التحريم فلا يحل شيء منها بذكاة شرعية متيقنة تنقلها من التحريم إلى الإباحة.

وحصول الذكاة على الوجه الشرعي في هذه اللحوم مشكوك فيه فتبقى على التحريم - وإليك فتوى مخطوطة في هذا الموضوع صدرت من سماحة رئيس المجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية: الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد.

عن سؤال هذا نصه: ما حكم اللحوم المستوردة من الخارج معلبة وغير معلبة والتي كثر انتشارها في المدن والقرى وعمت البلوى بها فلا يكاد بيت يسلم منها - هل الأصل فيها الإباحة أم الحظر نرجو بيان ذلك مفصلًا ولكم الأجر.

وهذا نص الفتوى:"الأصل في الإبضاع والحيوانات التحريم فلا يحل البضع إلا بعقد صحيح مستجمع لأركانه وشروطه."

كما لا يباح أكل لحوم الحيوانات إلا بعد تحقق تذكيتها من أهل التذكية.

فإن الله سبحانه وتعالى حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهل لغير الله به.

وحرم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبُع إلا ما ذكي.

فهذا يدل على أن الأصل في الحيوان التحريم إلا ما ذكاه المسلمون أو أهل الكتاب بقطع الحلقوم وهو مجرى النفس.

والمريء وهو مجرى الطعام والماء مع قطع الودجين في قول طائفة من أهل العلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت