الصفحة 4 من 9

قال ابن بطال بعد أن ذكر الحديث السابق وفيه: دليل على جواز الفتح على الإمام وتلقينه إذا أخطأ، وقد اختلف العلماء في ذلك فأجازه الأكثر، وممن أجازه: على، وعثمان، وابن عمر، وروى عن عطاء، والحسن وابن سيرين، وهو قول مالك، وأبى يوسف، والشافعى وأحمد، وإسحاق . ثم قال والقول الأول أولى، لأنه إذا جاز التسبيح جازت التلاوة، لأنه لو قرأ شيئا من القرآن غير قاصد تلقين أحد لم تفسد بذلك صلاته عند الجميع، فإذا كان كذلك لم يغير ذلك معناه، قصد به تلقين إمامه أو غيره، كما لو قرأ ما أمر بقراءته في صلاته وعمد بها إسماع من بحضرته ليتعلمه لم تفسد بذلك صلاته، قاله الطبرى.

وقال الطحاوى: ولما كان التسبيح لما ينوبه في صلاته مباحا، ففتحه على الإمام أحرى أن يكون مباحا . أهـ

قال ابن حجرفي الفتح: بعد ذكرالحديث السابق واستنبط ابن عبد البر منه جواز الفتح على الإمام ، لأن التسبيح إذا جاز جازت التلاوة من باب الأولى والله أعلم . أهـ

وقال الحسن إن أهل الكوفة يقولون: لا تفتح على الإمام وما بأس به أليس يقول سبحان الله . ولأنه تنبيه لإمامه بما هو مشروع في الصلاة ، فأشبه التسبيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت