قال الشوكاني: على شرحه للحديث المسور وحديث ابن عمر
والحديثان يدلان على مشروعية الفتح على الإمام وقد ذهبت العترة والفريقان إلى أنه مندوب وذهب المنصور بالله إلى وجوبه .
قال الخطابي: في شرحه على حديث ابن عمر في قوله ( قال فما منعك ) معقول أنه أراد به ما منعك أن تفتح علي إذ رأيتني قد لبس علي انتهى ولفظ ابن حبان"فالتبس عليه فلما فرغ قال لأبي: أشهدت معنا ؟ قال نعم . قال: فما منعك أن تفتح علي"والحديثان يدلان على مشروعية الفتح على الإمام ، وتقييد الفتح بأن يكون على إمام لم يؤد الواجب من القراءة وبآخر ركعة ، مما لا دليل عليه ، وكذا تقييده بأن يكون في القراءة الجهرية والأدلة قد دلت على مشروعية الفتح مطلقا ، فعند نسيان الإمام الآية في القراءة الجهرية يكون الفتح عليه بتذكيره تلك الآية كما في حديث الباب ، وعند نسيانه لغيرها من الأركان يكون الفتح بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء . قاله في النيل (1)
القول الثاني: الكراهة
(1) عون المعبود - (ج 2 / ص 400)