ومن خلال عرض المسألة ظهرأن الراجح هو القول بالجواز وذلك لصحة الأدلة ولأن أدلعة القائلين بالكراهة ضيعفة فحديث علي لا تفتح على الإمام في الصلاة أبو إسحق السبيعي لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها والحارث الأعور قال غير واحد من الأئمة أنه كذاب فعلى هذا الحديث ضيعف لا يصلح ولا ينتهض لمعارضة الأحاديث القاضية بمشروعية الفتح . أما أصبح القول الثاني فليس عندهم من الأدلة مايدل ولا ينتهض لمعارضة الأحاديث القاضية بمشروعية الفتح ، وتقييد الفتح بأن يكون على إمام لم يؤد الواجب من القراءة وبآخر ركعة مما لا دليل عليه ، وكذا تقييده بأن يكون في القراءة الجهرية والأدلة قد دلت على مشروعية الفتح مطلقا ، فعند نسيان الإمام الآية في القراءة الجهرية يكون الفتح عليه بتذكيره تلك الآية كما في جاء في الحديث ، وعند نسيانه لغيرها من الأركان يكون الفتح بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء .
فروع