الصفحة 279 من 1034

33 -استحباب التكنية عما يستقذر التلفظ به؛ لقوله: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ} .

34 -إن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض الضوء.

35 -اشتراط عدم الماء لصحة التيمم.

36 -إن مع وجود الماء لو في الصلاة يبطل التيمم، لأن الله إنما أباحه مع عدم الماء.

37 -إنه إذا دخل الوقت وليس معه ماء، فإنه يلزمه طلبه في رحله وفيما قرب منه؛ لأنه لا يقال: لم يجد لمن لم يطلب.

38 -إن من وجد ماء لا يكفي إلا لبعض طهارته، فإنه يستعمله ثم يتيمم؛ لأنه اتقى الله ما استطاع.

39 -إن الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيمم؛ لأن الماء المتغير بالطاهرات ماء، فيدخل في قوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} .

40 -إنه لابد من نية التيمم؛ لقوله: {فَتَيَمَّمُوا} أي اقصدوا.

41 -لطف الله بخلقه حيث شرع لعباده التيمم عند العدم للماء أو التضرر باستعماله.

42 -دليل على سماحة الدين الإسلامي حيث اكتفى بالتيمم بمسح الوجه واليدين بضربة واحدة لهما.

43 -إن من رحمة الله أنه لم يأمر إلا بغسل ما برز من الأعضاء في الحدث الأصغر تيسيرًا منه تعالى.

44 -إنه لا يصح التيمم بالنجس؛ لأنه ليس بطهور، بل من الخبيث.

45 -إن اليدين تمسحان إلى الكوع؛ لتقييد الله له بذلك.

46 -إن الآية عامة في جواز التيمم لجميع الأحداث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت