الصفحة 653 من 1034

336، 337، 338 - من هدي القرآن للتي هي أقوم بيان أحكام الرضاعة وكيفية التعامل بين الأزواج من المعاشرة بالمعروف، وتربية الأطفال والعناية بشئونهم بطريق التشاور والتراضي بين الوالدين، قال الله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نُفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ} الآية.

339، 340 - من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان حكم المعتدة من وفاة، والمبانة في الحياة، وأنه لا إثم ولا حرج على الرجل أن يعرض للمرأة ويلوح لها في أثناء عدة الوفاة أو عدة الطلاق البائن، بأمر الزواج، قال الله تعالى: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} الآية.

341 -من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان حكم المطلقات قبل المسيس، وقبل فرض المهر، وأنه لا إثم ولا جناح بتطليق النساء قبل المسيس، وفرض المهر، وعلى من طلقوهن قبل ذلك أن يمتعوهن بأن يعطوهن شيئًا من المال جبرًا لقلوبهن، قال الله تعالى: {لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى المُحْسِنِينَ} .

342 -من هدي القرآن للتي هي أقوم: بيان أنه إذا حصل الطلاق قبل المسيس، وقد فرض لهن مهرًا فلهن نصف المسمى المفروض، ويرجع إلى الزوج النصف الثاني إن كان قد دفع كله، قال الله تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} الآية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت