وقولهم:"مع بقاء عينه": أي ولو مدة قصيرة أقلها زمن يقابل بأجرة ، وخرج به: ما لا ينتفع به إلا بذهاب عينه كشمعة للوقود وريحان مقطوع للشم وطعام للأكل ، فلا يصح وقف شيء من ذلك ؛ لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا مع ذهاب عينه (1) [19] ) .
وقولهم:"بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته": متعلق بتحبيس على أنه تبيين له ، أي: إمساك المال عن أسباب التملكات بقطع تصرف واقفه وغيره في رقبته بشيء من التصرفات (2) [20] ) .
وقولهم:"بصرف ريعه": أي غلّة المال وثمرته ونحوها ، بسبب تحبيسه (3) [21] ).
وقولهم:"إلى جهة برّ": هذا معنى قولهم"وتسبيل المنفعة"أي إطلاق فوائد العين الموقوفة من غلّة وثمرة وغيرها للجهة المعينة (4) [22] ) .
والمراد بجهة البرّ: ما عدا الحرام ، ولذلك عبر بعض الفقهاء بقولهم:"على مصرف مباح" (5) [23] ) ، فيخرج به المصرف الحرام ، وزاد بعضهم كلمة"موجود"فقال"على مصرف مباح موجود" (6) [24] ) ، واشتراط كونه موجودًا مسألة خلافية (7) [25] ) ، ولهذا ذكر أبو الضياء: أن الأولى حذف كلمة"موجود"ليتأتى التعريف على كلا القولين (8) [26] ) .
(1) 19]) …ينظر: حاشية الباجوري على الغزي 2/69 ، وفتح الوهاب 2/256 .
(2) 20]) …ينظر: مطالب أولي النهى 4/271 .
(3) 21]) …المصدر السابق .
(4) 22]) …انظر: كشاف القناع 4/241 .
(5) 23]) …انظر: تحفة المحتاج 6/235 ، قليوبي وعميرة 3/97 ، أسنى المطالب 2/457 ، فتح الجواد 1/613 .
(6) 24]) …انظر: نهاية المحتاج 5/358 ، مغني المحتاج 2/376 ، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2/26 .
(7) 25]) …انظر: روضة الطالبين 5/327 .
(8) 26]) …حاشية أبي الضياء على نهاية المحتاج 5/358 .