الصفحة 4 من 39

لغة من الطرف وهو عدم الثبوت على مرعى واحد. واصطلاحًا هو مجاوزة الاعتدال في الأمر ولزوم طرفه بعيدًا عن جمهور الأمة ومنهجها الوسط (1) .

(1) صحاح الجوهري، مادة طرف، ج 4، ص 1394.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت