فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 175

وقال: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَركَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الربُعُ مِمَّا تَركْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الربُعُ مِمَّا تَركْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَركْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رجُلٌ يُورثُ كلالَةً أَوِ امْرأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُركَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْر مُضَار وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء: 12] .

ويجب تأخير وصيته أيضًا في غير الدين، حتى يقضى دينه". [راجع المغني لابن قدامة (6/137) ] ."

حفظ المال بالكتابة والشهادة

هذا، ولقد أكد الله سبحانه وتعالى حفظ الحقوق، ولا سيما الدين، حيث أمر بكتابته والإشهاد عليه، و لوكان شيئًا يسيرًا، وإذا تعذرت الكتابة أو الإشهاد، شرع الله لضمان الدين رهن المدين ما يفي بما استدان، حرصًا على حفظ المال وعدم ضياع الحق..

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت