... المطلب الثاني:- الجهات التي يحق لها مساءلة الناظر .
المبحث الأول: الإشراف القضائي على النظار فقهًا . وفيه تسعة مطالب:
المطلب الأول:- إقامة القاضي للناّظر.
المطلب الثاني:- تقدير القاضي لأجرة الناظر.
المطلب الثالث:- نصب القاضي من يقوم بمصلحة الوقف إذا امتنع الناظر.
المطلب الرابع:- ضم القاضي أمينًا للناظر.
المطلب الخامس:- الإذن بمخالفة شرط الواقف .
المطلب السادس:- الاعتراض على الناظر في فعل ما لا يسوغ .
المطلب السابع:- محاسبة الناظر .
المطلب الثامن:- الإذن للناظر بالتصرف في الوقف .
المطلب التاسع:- عزل الناظر.
المبحث الثاني:- نظرة في واقع الإشراف القضائي على النظار.
وجعلت آخره خاتمة تتضمن خلاصة لما سبق والتوصيات التي أنتهي إليها مع فهرس للمراجع التي استفدت منها .
والله تعالى أسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم وأن ينفع به إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .
كتبه
هاني بن عبد الله بن محمد الجبير
القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة
التمهيد
المطلب الأول:- مشروعية الإشراف على الناظر.
ناظر الوقف هو الذي يتولى إدارته وترتيب شئونه [1] ، وهو إنما يتولى ذلك نيابة عن غيره ، وليس تصرّفه كتصرف الإنسان في ملكه .
(1) المعجم الوسيط ص 932 . ورمز له (مو) ويعنى به المولد ، وهو: اللفظ الذي استعمله الناس قديمًا بعد عصر الرواية . وقال في معجم مقاييس اللغة [5/444] : [النون والظاء والراء أصل صحيح يرجع فروعه إلى معنى واحد وهو تأمّل الشيء ومعاينته ، ثم يستعار ويتسع فيه ] .
... وكلام الفقهاء يتضمن المعنى الذي ذكرته انظر مثلًا: الدر النقى [3/619] ؛ تهذيب الأسماء واللغات (3/343) . وهو ظاهر من تقريرهم لوظيفة الناظر .