وإنما كان صوت آدمي قبل المعالجة الصوتية، والعبرة بالمسميات لا بالأسماء، وبالحقائق لا الشكليات، والخمر التي حرمها الله تعالى كانت في حالتها الأولى شرابًا مباحًا ولكن بعد التغير والتخمر صارت محرمة، وكثير من المواد الكيميائية وأنواع الصابون والدواء والمعاجين والمساحيق هي في الأصل مواد سمّية وضارة، فلو نظرنا إلى أصلها السابق لقلنا بتحريم استعمالها ولكنها بعد التركيب والمعالجة تغيرت صفاتها وزالت آثارها فصارت مباحة.
الدليل الثالث:
أن الشرع قد يبيح صوتًا ويحرم صوتًا مماثلًا له لاختلاف مصدرهما كما في صوت تغنج الزوجة وتكسرها بالكلام وصوت الأجنبية في ذلك فإن الأول مباح والثاني محرم ولو كان صوت الأجنبية مماثل 100% لصوت الزوجة، فكذلك في مسألتنا يفرَّق بين الصوتين لاختلاف مصدرهما فالشرع نهى عن المعازف ولم ينهَ عن صوت الآدمي فيبقى صوت الآدمي جائزًا ولو تماثل مع المعازف في الصوت لاختلاف المصدر.
ويناقش: بأن منع سماع صوت الأجنبية على تلك الصفة إنما هو من باب منع الوسائل المفضية إلى الزنا، ولما كانت الزوجة حلالًا له انتفت العلة التي من أجلها منع من ذلك الصوت، وليس ذلك لاختلاف مصدر الصوت فإنه لو طلّق زوجته وبانت منه حرم عليه ذلك منها مع أن المصدر واحد، بخلاف مسألتنا، وقد سبق بيان هذا.
ومن وجهٍ آخر فإن استخدام الأجهزة والبرامج الحديثة على هذا الوجه يجعلها داخلة في عموم"المعازف"كما سبق بيانه.
الدليل الرابع:
أن الشيئين قد يتماثلان في الصورة والشكل ويختلفان في الحكم فيحرم أحدهما ويباح الآخر إبقاء له على الأصل، ومن صور ذلك: يحرم على الرجال لبس الحرير الطبيعي للنهي عنه، ويباح لهم لبس الحرير الصناعي ولو كان ملمسه كالطبيعي فلم يوجب اتفاقهما في الصورة والشكل