هذا هو الصحيح من المذهب، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره؛ كما سيأتي، وهذا القول مجزوم فيه في أكثر كتب أصحاب الإمام أحمد؛ كـ (( الخرقي ) )، و (( المقنع ) )، و (( المحرر ) )، و (( الهداية ) )، وغيرهم من كتب أصحاب الإمام أحمد، ولا يعدل عنه.
قال الأثرم: (سألت أبا .. .. ..