الصفحة 7 من 88

الفصل الأول في أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثًا

هذا هو الصحيح من المذهب، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره؛ كما سيأتي، وهذا القول مجزوم فيه في أكثر كتب أصحاب الإمام أحمد؛ كـ (( الخرقي ) )، و (( المقنع ) )، و (( المحرر ) )، و (( الهداية ) )، وغيرهم من كتب أصحاب الإمام أحمد، ولا يعدل عنه.

قال الأثرم: (سألت أبا .. .. ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت