رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
38 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ» [1] . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
39 -عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ [2] الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ» [3] . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
40 -عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ، فَقَالَ: «الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ [4] .
(1) قال الإمام ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (1/ 252) : «من امتثل ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث، وانتهى عما نهى عنه، وكان مشتغلًا بذلك عن غيره، حصل له النجاة في الدنيا والآخرة، ومن خالف ذلك، واشتغل بخواطره وما يستحسنه، وقع فيما حذر منه النبي - صلى الله عليه وسلم - من حال أهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، وعدم انقيادهم وطاعتهم لرسلهم» اهـ.
(2) الثيب: من تزوج وحصل له الوطء، يقال للأنثى وللذكر.
(3) القتل بكل واحدة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه بين المسلمين: فأما زنا الثيب: فأجمع المسلمون على أن حدَّه الرجم حتى يموت. وأما النفس بالنفس: فمعناه أن المكلف إذا قتل نفسًا بغير حق عمدًا، فإنه يُقتل بها. وأما التارك لدينه المفارق للجماعة: فالمراد به: من ترك الإسلام، وارتد عنه، وفارق جماعة المسلمين، فإنه يُقتل.
(4) انظر التعليق على الحديث الآتي، فقد جعلهما الإمام النووي بمثابة حديث واحد فاتبعته في ذلك.