65 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ [1] ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ - يَعْنِي: بِشِدْقَيْهِ [2] - ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ» . ثُمَّ تَلَا: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [آل عمران: 180] ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
66 -عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا [3] مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ [4] . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
67 -عَنْ ثَوْبَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ: دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ [5] ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ» . قَالَ الْإِمَامُ أَبُو قِلَابَةَ -وَهُوَ أَحَدُ رُوَاةِ الْحَدِيثِ-:
(1) مُثِّل: صُوِّر وجُعِل. الشجاع: الحية الذكر. الأقرع: أي: الذي لا شعر على رأسه؛ لكثرة سمه وطول عمره، وهو أخبث الحيات. زبيبتان: نقطتان سوداوان فوق العينين. يطوقه: أي يُجعَل الشجاع طوقًا في عنقه.
(2) أي: بطرفي فمه.
(3) الصاع: خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، وهو أربعة أمداد، والمُد ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومدَّ يده بهما.
(4) أي: صلاة عيد الفطر. وهذا الحديث يدل على أن زكاة الفطر صاع من طعام أهل البلد، ولا يجوز إخراجها مالًا. والله أعلم.
(5) أي: على دابته التي أعدها لطاعة الله كالجهاد ونحوه.