.أي: غير مستنبط. ومعناه: أنه يحمل الرواية من غير أن يكون له استدلال واستنباط فيها. وقد ورد في ديباجة كتابه: « وما أشبِّهُ الفقيه إلا بغواص في بحر در، كلما غاص في بحر فطنته استخرج درًا وغيره مستخرج آجرًا» (1) .
لقد راعى الأصوليون - في مصطلح الفقه - معنيين:
1 -العلم بالأحكام الشرعية العملية.
2 -العلم بالأدلة التفصيلية لكل قضية من القضايا. فلبيان أن الربا حرام - قليلًا كان أو كثيرًا - ينبغي ذكر الدليل المناسب من القرآن الكريم: { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا } (2) .
(1) - البحر المحيط، الزركشي. 1/16.
(2) - البقرة 275.