1 -اللقبي هو العلم، والإضافي موصل إلى العلم.
2 -اللقبي لا بد فيه من ثلاثة أشياء:
أ - معرفة الدلائل.
ب - كيفية الاستفادة.
ج - حال المستفيد.
أما الإضافي فهو الدلائل خاصةً. (1)
الصلة بين الفقه وأصوله:
إن الفقه يُعنى بالأدلة التفصيلية لاستنباط الأحكام العملية منها. أما أصول الفقه فموضوعه الأدلة الإجمالية من حيث وجوه دلالتها على الأحكام الشرعية (2) . ومن هنا كان علم أصول الفقه - بالنسبة للفقه - مثل علم المنطق لسائر العلوم الفلسفية. إذ إن علم
(1) - نهاية السول. 1/6.
(2) - الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الكويت. ط: 4. (1414هـ/1993م) . 32/194.