الصفحة 40 من 52

الحمد لله في الأولى والآخرة لتمام هذا البحث، وألخص في هذا المقام أبرز نتائجه المتوصل إليها فيه على النحو التالي:

1.يمكن تعريف الاحتمال باعتبارين: الأول باعتبار معنى المصدر، الثاني باعتبار معنى اسم المفعول.

أما تعريفه على الاعتبار الأول، فنصه: قبول الدلالة اللفظية بورود ممكن معنوي مقابل بمثله أو أمثاله يتردد الذهن فيما بينها عند عدم دليل الترجيح، وأما تعريفه على الاعتبار الثاني فنصه: الممكن المقابل بمثله أو أمثاله والذي يتردد الذهن فيما بينها عند عدم دليل الترجيح.

2.تنقسم الاحتمالات المعنوية الواردة على دلالة الألفاظ إلى ثلاثة أقسام: وضعية، وشرعية، وعقلية.

3.المقصد الشرعي من قبول الدلائل الشرعية لورود الاحتمالات في الجملة هو التيسير ورفع الحرج عن الأمة.

4.لا أثر لورود الاحتمال على دلالة الدليل الظاهر المتبادر في الاستدلال به على المسائل الفروعية والأصولية.

5.لا يؤثر ورود الاحتمال على دلالة مفهوم الموافقة، غير أن الاحتمال إن ورد على القيد المفيد لدلالة مفهوم المخالفة بأن دل على فائدة غير تخصيص المنطوق به بالحكم بطلت دلالة المفهوم المخالف.

6.لا يصح بناء الاستدلال على مجرد الاحتمال إجماعًا.

7.الاحتمال إذا ورد على دلالة الدليل القطعي فلا يؤثر عليه بإحالته إلى الظنية ما لم يكن الاحتمال ناشئًا عن دليل.

الحواشي

1.أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي: الموافقات 5/401، تحقيق مشهور حسن آل سلمان، دار ابن عفان الرياض الطبعة الأولى 1997م، سيشار إليه الشاطبي: الموافقات.

2.جمال الدين محمد بن مكرم المشهور بابن منظور: لسان العرب مادة (حمل) ، دار إحياء التراث، بيروت الطبعة الثانية. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي: القاموس المحيط مادة (حمل) ، المطبعة الأميرية ببولاق الطبعة الثانية، سيشار إليه الفيروزأبادي: القاموس المحيط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت