الصفحة 10 من 84

قال العلامة ابن باز رحمه الله في تعريف الاختلاط:"هو اجتماع الرجال بالنساء الأجنبيات، في مكان واحد، بحكم العمل، أو البيع، أو الشراء، أو النزهة، أو السفر، أو نحو ذلك" (1) .

وقال الشيخ عبدالله بن جار الله رحمه الله:"الاختلاط هو: الاجتماع بين الرجل والمرأة التي ليست بمحرم، أو اجتماع الرجال بالنساء غير المحارم، في مكان واحد يمكنهم فيه الاتصال فيما بينهم، بالنظر أو الإشارة أو الكلام، فخلوة الرجل بالمرأة الأجنبية على أي حال من الأحوال تعتبر اختلاطًا" (2) .

وقال الشيخ محمد المقدم في تعريف الاختلاط المستهتر:"هو اجتماع الرجل بالمرأة التي ليست بمحرم، اجتماعًا يؤدي إلى الريبة، أو هو اجتماع الرجال بالنساء غير المحارم في مكان واحد يمكنهم فيه الاتصال فيما بينهم بالنظر، أو الإشارة، أو الكلام، أو البدن، من غير حائل أو مانع يدفع الريبة والفساد" (3) .

ومما سبق فاختلاط الرجال والنساء هو امتزاجهم، أو انضمام بعضهم لبعض، أو تداخلهم، سواء كان ذلك بملاصقة أو بغير ملاصقة.

فدخول الأجنبي على النساء اختلاط بهن، ودخول الأجنبية على الرجال اختلاط بهم، ودخول بعضهم على بعضهم اختلاط، وأما دخول أحدهما على الآخر في رقعة ليس فيها سواهما ممن يعقل، أو كان فيها ولكن قام فاصل معتبر حال بينه وبينهم فتلك خلوة، وهي صورة خاصة من الاختلاط.

ولايكون الاختلاط مع وجود حائل معتبر -في جميع الصور السابقة- ولو كان فضاءًا.

ولعل تقدير اعتبار الحائل أمر عرفي، تعتبر فيه الحال، إذ ليس فيه نص مُقيِّد، أو معنى مُنضبِط.

(1) عن مقال بعناون خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان العمل، انظر فتاوى ومقالات متنوعة 1/420.

(2) عن مجلة الأسرة، آفة التعليم الاختلاط، العدد رقم 70 بتاريخ محرم 1420 ص69.

(3) انظر عودة الحجاب، لمحمد أحمد إسماعيل المقدم، 3/52.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت