الصفحة 44 من 47

عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ إلَّا ظَهَرَ فِيهِمْ الْخَسْفُ , وَمَا تَرَكَ قَوْمٌ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ إلَّا لَمْ تُرْفَعْ أَعْمَالُهُمْ , وَلَمْ يُسْمَعْ دُعَاؤُهُمْ») [1]

وقال ابن رجب (بغدادي سكن دمشق ت:795هـ) : (وإنما المشروع تميز النساء عَن الرجال جملة؛ فإن اختلاطهن بالرجال يخشى منهُ وقوع المفاسد.) [2]

وقال الحجاوي (شامي ت:968هـ) في الإقناع: (وَيُمْنَعُ فِيهِ [3] اخْتِلَاطُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ) قال البهوتي في شرحه: (لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَفَاسِدِ.) [4]

وقال ابن النجار (مصري ت:972هـ) : (وأما مكثه لتنصرف النساء فلأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كانوا يفعلون ذلك. ولأن الإخلال بذلك يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء) [5]

وقال البهوتي (مصري ت:1051هـ) في الكشاف: (وَيُسْتَحَبُّ لِلنِّسَاءِ قِيَامُهُنَّ عَقِبَ سَلَامِ الْإِمَامِ، وَثُبُوتُ الرِّجَالِ قَلِيلًا) ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَنَرَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكْهُنَّ الرِّجَالُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَلِأَنَّ الْإِخْلَالَ بِذَلِكَ يُفْضِي إلَى اخْتِلَاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ) [6]

(1) الطرق الحكمية ص237.

(3) أي في المسجد.

(5) معونة أولي النهى 2/ 400.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت