الاختيا رات العلمية للإمام محمد الأمين الشنقيطي ـ يرحمه الله ـ في مسائل الحج من كتاب منسك الشنقيطي إعداد: أ. د عبدالله الطيار ــ د. عبدالعزيز الحجيلان
الجزء الأول
?. الذي عليه الأكثرون أن الحج راكبًا أفضل. 77
?. أفعاله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ تقسم على ثلاثة أقسام 77:
الأول: هو الفعل الجبلي المحض كالقيام والقعود فهذا لم يفعل للتشريع
والتأسي.
الثاني: هو الفعل التشريعي المحض وهو الذي فعل لأجل التأسي والتشريع كأفعال الصلاة.
الثالث: هو الفعل المحتمل للتشريع والجبلي وضابطه أن يكون الجبلة البشرية تقتضيه بطبيعتها، ولكنه وقع متعلقًا بعبادة بأن وقع فيها أو في وسيلتها كالركوب في الحج، واضطجاعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر.
?. الحديث المرفوع عن ابن عباس في فضل الحج ماشيًا ضعيف. 80
?. تقرر في الأصول أن الأمر المجرد من القرائن لا يقتضي التكرار. 81
?. الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. 85
?. الحرية شرط وجوب، فلا يجب الحج على العبد. 85
7.حديث ابن عباس"أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام ...." [1] لا يقل عن درجة الاحتجاج. 88
?. الذي يظهر لي رجحانه بالدليل من قولي المالكية أن سؤال الناس لا يُعَدُ استطاعة حتى على من كان يعيش على ذلك. 92
?. قوله تعالى:"وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى" [البقرة:197] دليل ظاهر على حرمة خروج الإنسان حاجًا بلا زاد ليسأل الناس، فقيرًا كان أو غنيًا. 93
(1) الطبراني في الأوسط (3>140) انظر المجمع (3>206) واسناده صحيح