. لا يجب أن يختلف في أن المرض الشديد الذي يشق معه السفر مشقة فادحة مسقط لوجوب الحج. 95
. حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ الذي فسر فيه الاستطاعة بالزاد
والراحلة لم يثبت من وجه من الوجه صحيح بحسب صناعة علم الحديث. 102
. الذي يظهر لي والله أعلم أن حديث الزاد والراحلة عن أنس ـ رضي الله عنه ـ لا يقل عنة درجة الاحتجاج وقد أخرجه الحاكم وأقره الذهبي والدعوى على سعيد بن عروة وحماد بن سلمة أنها غلط وأن الصحيح عن قتادة عن الحسن مرسلًا دعوى لا مستند لها بل هي تغليط وتوهيم للعدول المشهورين من غير استناد إلى دليل. 106
. المستطيع هو من ملك الزاد والراحلة ولا يجب بسؤال الناس. 106
. الصحيح عند المحقيقين من الأصوليين والمحدثين أن الحديث إذا جاء من طريق صحيحة، وجاء من طرق أخرى غير صحيحة فلا تكون تلك الطرق علة إذا كان رواتها لم يخالفوا جميع الحفاظ، بل انفرد الثقة العدل بما لم يخالف فيه غيره مقبول عند المحقيقين. 107
. الذي يظهر لي أن القادر على الحج مشيا على رجليه بدون مشقة فادحة يلزمه الحج لأنه يستطيع إليه سبيلًا.109
. المستطيع بغيره نوعان:
الأول: هرم أو مريض عاجز فله أن يدفع لغيره ليحج عنه لحديث الخثعمية. 110
الآخر: لا يقدر لعدم المال أو غيره من الموانع وصحته جيدة فهذا فيه خلاف 116
. من ترك الحج وهو قادر حتى مات مفرطًا فإن كان له مال حج عنه من ماله لأنه دين ترتب عليه في الذمة ودين الله أحق أن يقضى، وما أوجبه الله في كتابه أقوى مما أوجبه بالنذر. 125
. الظاهر لنا أن من مات ولم يستطع الحج حال حياته حتى مات فلا دين لله عليه لأنه لم يتمكن من أداء الفعل حتى يترتب عليه في الذمة ولن يكلّف الله نفسًا إلا وسعها. 125
. يجوز للمرأة الحج عن الرجل والعكس. 125
. المشهور عن مالك ـ يرحمه الله ـ أنه لا يجوز الحج عن قادر بجسده، ... وإن منعه شيء آخر. 125
. حديث شبرمة صالح للاحتجاج به، وفيه دليل على أن النائب في الحج لابد أن يكون قد حج عن نفسه، وقاس العلماء العمرة على الحج وهو قياس ظاهر. 129