الصفحة 3 من 27

22.أخطأ ابن الجوزي ـ يرحمه الله ـ لما عد حديث"مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ عَنْ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا" [1] موضوعًا، والحديث لا يقصر عن كونه حسنًا لغيره. 144

. قوله تعالى:"وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ .." [البقرة:196] لا تدل على وجوب الحج بل على إكماله لمن شرع فيه وكذا العمرة. 149

. الصواب أن الحج فرض عام تسع. 149

. أظهر القولين عندي وأليقهما بعظمة خالق السموات والأرض هو وجوب الحج على الفور. 151

. الأنساك الثلاثة كلها مشروعة صحيحة وإنما الخلاف فيما هو الأفضل 153

. علة أمر النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ أصحابه بالتمتع هي أن يبين للناس أن العمرة في أشهر الحج جائزة، حيث أنها كانت من أفجر الفجور، ولا شك أن التمتع في تلك السنة كان أفضل الأنساك. 177

. ما يفعله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ أو يأمر به للبيان أوالتشريع فهو قربه في حقه، وإن كان مكروهًا أو مفضولًا فهو يفعله لبيان أن النهي للتنزيه لا للتحريم فصار بذلك الفعل في حقه قربة يثاب عليها لما فيه من بيان الشرع، كنهيه عن الشرب من أفواه القرب وقد شرب منها. 177

. أقوى الأقوال وأصحها أن القارن يسعى سعيًا واحدًا. 198

. من المحال الجمع بين خبر ابن عمر وأنس ـ رضي الله عنهم ـ في صفة إهلال النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ ومن ادعى إمكانية الجمع فقد غَلِطَ كائنًا من كان بالغًا ما بلغ من العلم والجلالة. 206

. لا شك عند من جمع بين العلم والإنصاف أن الأحاديث الدالة على أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ حج قارنًا أرجح. 207

. الأظهر عندي أن أفضل النسك الإفراد. 210

(1) البيهقي (4>334) وضعفه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت