الصفحة 4 من 27

. الذي يظهر لي من مراد ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ من قوله (وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ) [1] عند الشيخين، هو الطواف بين الصفا والمروة. 251

. اعلم أن قول ابن حجر ـ يرحمه الله ـ في التهذيب أن البخاري ـ يرحمه الله ـ (روى عن أبي الفضل بن حسين البصري بلفظ قال أبو كامل لها حكم التعليق) غير مسلّم ومخالف لما عليه الجمهور من المتأخرين لأن قوله قال أبو كامل كقوله عن أبي كامل وكل ذلك يحكم بوصله عند المحقيقين فقول ابن حجر في الفتح أقرب للصواب من قوله في التهذيب، ولذا غلّط الجمهور ابن حزم في حديث المعازف حيث قال: (أن قول البخاري ـ يرحمه الله ـ في الإسناد قال هشام بن عمار تعليق، وليس الحديث متصل) فغلّطوه وحكموا للحديث بالإتصال. 219

. التحقيق أن القارن يفعل كفعل المفرد لاندراج أعمال العمرة في أعمال الحج، وأن المتمتع يطوف ويسعى لعمرته ثم يطوف ويسعى لحجه. 233

. الرمل في الأشواط الثلاثة في طواف العمرة وطواف القدوم مما سنه النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ وعلى ذلك عامة أهل العلم إلا من شذ. 239

. من ترك الرمل في الأشواط الثلاثة الأول لم يقضه في الأشواط الأخيره على الصواب، ولا يلزم بتركه دم على الأظهر لعدم الدليل. 239

. الطهارة واجبة في الطواف لأنه صلاة. 249

. يجب ستر العورة في الطواف. 255

. أظهر القولين في طواف الوداع دليلًا أنه واجب، وتتركه الحائض فقط. 263

. ذهب الجمهور إلى عدم وجوب طواف القدوم لأنه تحية فلم يجب كتحية المسجد. 263

. الظاهر أن أول وقت طواف الإفاضة أول يوم النحر بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة. 265

. آخر وقت الإفاضة لم يرد فيه نص وجمهور العلماء على أنه لا آخر لوقته، واتفق المالكية على لزوم الدم لمن أخره إلى انسلاخ ذي الحجة. 266

. لا خلاف في استحباب استلام الحجر الأسود لطائف، وجماهيرهم على تقبيله، وإن عجز وضع يده عليه وقبلها خلافًا لمالك ـ يرحمه الله ـ 267

(1) البخاري (1640) ومسلم (1540)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت