فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 466

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:

172 -حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {§الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} [النور: 3] قَالَ: كَانَ رِجَالٌ يُرِيدُونَ الزِّنَا بِنِسَاءٍ زَوَانٍ بَغَايَا مُعْلِنَاتٍ، كُنَّ كَذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقِيلَ لَهُمْ: هَذَا حَرَامٌ،"فَأَرَادُوا نِكَاحَهُنَّ، فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ نِكَاحُهُنَّ، أَوْ قَالَ: فَحُرِّمَ عَلَيْهِنَّ نِكَاحُهُمْ"قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «فَمَذْهَبُ سَعِيدٍ وَمُجَاهِدٍ فِي تَأْوِيلِهِمَا هُوَ الرُّخْصَةُ فِي تَزْوِيجِ الْبَغِيِّ، إِلَّا أَنَّ سَعِيدًا أَرَادَ أَنَّ التَّحْرِيمَ كَانَ عَامًّا، ثُمَّ نَسَخَتْهُ الرُّخْصَةُ، وَأَرَادَ مُجَاهِدٌ أَنَّ التَّحْرِيمَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا عَلَى أُولَئِكَ خَاصَّةً دُونَ النَّاسِ، وَقَدْ جَاءَتْ أَخْبَارٌ فِيهَا دَلَائِلُ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ»

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت