أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
222 -حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:"§يُعْرِضَانِ الصُّلْحَ عَلَيْهِمَا - [125] - وَيَدْعُوَانِ إِلَيْهِ، فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا وَنُزُوعِ الظَّالِمِ مِنْهُمَا عَنْ ظُلْمِهِ، فَإِنَّ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يَجْمَعَا قَالَ: وَلَا نَرَى لَهُمَا أَنْ يُفَرِّقَا حَتَّى يَرْفَعَا ذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ، فَتَكُونَ الْفُرْقَةُ إِلَى السُّلْطَانِ"