أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
268 -حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْهَا، فَقَالَ:"§إِنْ شَاءَ أَشْهَدَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُشْهِدْ، أَلَا تَسْمَعُ قَوْلَهُ: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} [البقرة: 283] "قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ:"وَالْعُلَمَاءُ الْيَوْمَ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ وَغَيْرِهِمْ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ، أَنَّ شَهَادَةَ الْمُبَايَعَةِ لَيْسَتْ بِحَتْمٍ عَلَى النَّاسِ إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا لِلْآيَةِ النَّاسِخَةِ بَعْدَهَا، وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} [البقرة: 283] وَيَرَوْنَ أَنَّ الْبَيِّعَيْنِ مُخَيَّرَانِ فِي الشَّهَادَةِ وَالتَّرْكِ، فَهَذَا مَا فِي نَسْخِ شَهَادَةِ الْبُيُوعِ"