أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
277 -حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ «§اسْتَتَابَ أَبَا بَكْرَةَ فِيمَا قَذَفَ بِه فُلانًا فَأَبَى أَنْ يَتُوبَ وَزَعَمَ أَنَّ مَا قَالَ حَقٌّ، وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ فَلَمْ يَكُنْ تَجُوزُ لَهُ شَهَادَةٌ» قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَاعْتَرَفَ فَإِنَّ شَهَادَتَهُ تُقْبَلُ»