أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
391 -حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ، أَبِيهِ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سُئِلَ:"§هَلْ يَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يُقَاتِلُوا الْكُفَّارَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ؟ قَالَ: نَعَمْ"قَالَ: وَقَالَ ذَلِكَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ - [208] - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ:"وَالنَّاسُ الْيَوْمَ بِالثُّغُورِ جَمِيعًا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ يَرَوْنَ الْغَزْوَ مُبَاحًا فِي الشُّهُورِ كُلِّهَا حَلَالِهَا وَحَرَامِهَا، لَا فَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ، ثُمَّ لَمْ أَرْ أَحَدًا مِنْ عُلَمَاءِ الشَّامِ وَلَا الْعِرَاقِ يُنْكِرُهُ عَلَيْهِمْ، وَكَذَلِكَ أَحْسَبُ قَوْلَ أَهْلِ الْحِجَازِ , وَالْحُجَّةُ فِي إِبَاحَتِهِ عِنْدَ عُلَمَاءِ الثُّغُورِ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ"قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «فَهَذِهِ الْآيَةُ هِيَ النَّاسِخَةُ عِنْدَهُمْ لِتَحْرِيمِ الْقِتَالِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَهَذَا نَاسِخُ الْقِتَالِ وَمَنْسُوخُهُ»