أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
84 -حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:"§لَا تَعِبْ عَلَى مَنْ صَامَ وَلَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ، قَالَ: يَعْنِي فِي رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ"- [52] - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالْحَدِيثُ فِي هَذَا كَثِيرٌ وَلَهُ مَوْضِعُ غَيْرُ هَذَا، إِلَّا أَنَّ الْأَمْرَ عِنْدَنَا فِيهِ عَلَى الْخِيَارِ لِلْمُسَافِرِ، وَإِنْ كَانَتْ كَرَاهِيَةُ الصِّيَامِ قَدْ جَاءَتْ فِي بَعْضِ الْأَثَرِ وَلَهُ وَجْهٌ يُوَجَّهَ عَلَيْهِ