-الفرع الثالث: فوائد الاستنساخ.
-الفرع الرابع: أضرار الاستنساخ.
-المطلب الرابع: موقف الشريعة الإسلامية من الاستنساخ.
-الفرع الأول: حكم استنساخ النبات والغراس والحيوان.
-الفرع الثاني: حكم الاستنساخ العذري للإنسان.
-الفرع الثالث: حكم الاستنساخ الجنسي (الجنيني) للإنسان.
-الفرع الرابع: حكم الاستنساخ اللاجنسي (الجيني) للإنسان.
-الفرع الخامس: حكم استنساخ الأعضاء البشرية.
المطلب الأول
حقيقة الاستنساخ
المصطلح البيولوجي للاستنساخ هو التنسيل، الذي يعني بالانجليزية ( Cloning) ، وبالفرنسية ( Clonag) ، وأما الاستنساخ فهو يعني بالإنجليزية ( Transcription ) إلا أنه شاع إطلاق لفظة الاستنساخ على التكاثر اللاجنسي، بدلًا من التنسيل، حتى في الندوات والمؤتمرات التي انعقدت لبيان حكمه الشرعي، ومنها: مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي العاشر، المنعقد بحدة في الفترة من 28/ 6 إلى 3/ 7/1997م، والندوة الفقهية الطبية الثامنة، المنعقدة بالدار البيضاء في الفترة من 14 إلى 17/ 6 /1997 م، وندوة قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية المنعقدة بعمان سنة 2000م [1] .
وجريًا على ما شاع استعماله بين المختصين وغيرهم، من إطلاق لفظة الاستنساخ على
(1) جمعية العلوم الطبية الإسلامية الأردنية، قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية، ج2 ص250، 270.