الصفحة 3 من 48

-الفرع الثالث: فوائد الاستنساخ.

-الفرع الرابع: أضرار الاستنساخ.

-المطلب الرابع: موقف الشريعة الإسلامية من الاستنساخ.

-الفرع الأول: حكم استنساخ النبات والغراس والحيوان.

-الفرع الثاني: حكم الاستنساخ العذري للإنسان.

-الفرع الثالث: حكم الاستنساخ الجنسي (الجنيني) للإنسان.

-الفرع الرابع: حكم الاستنساخ اللاجنسي (الجيني) للإنسان.

-الفرع الخامس: حكم استنساخ الأعضاء البشرية.

المطلب الأول

حقيقة الاستنساخ

المصطلح البيولوجي للاستنساخ هو التنسيل، الذي يعني بالانجليزية ( Cloning) ، وبالفرنسية ( Clonag) ، وأما الاستنساخ فهو يعني بالإنجليزية ( Transcription ) إلا أنه شاع إطلاق لفظة الاستنساخ على التكاثر اللاجنسي، بدلًا من التنسيل، حتى في الندوات والمؤتمرات التي انعقدت لبيان حكمه الشرعي، ومنها: مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي العاشر، المنعقد بحدة في الفترة من 28/ 6 إلى 3/ 7/1997م، والندوة الفقهية الطبية الثامنة، المنعقدة بالدار البيضاء في الفترة من 14 إلى 17/ 6 /1997 م، وندوة قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية المنعقدة بعمان سنة 2000م [1] .

وجريًا على ما شاع استعماله بين المختصين وغيرهم، من إطلاق لفظة الاستنساخ على

(1) جمعية العلوم الطبية الإسلامية الأردنية، قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية، ج2 ص250، 270.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت