الصفحة 177 من 1856

الشافعي وأبا حنيفة وأبا يوسف من أصحاب أبي حنيفة يرون نجاسة أبوال وأوراث الدواب المأكولة اللحم.

قال النووي أيضا: وأما بول الحيوانات المأكولة اللحم وروثها فنجسان عندنا وعند أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما، وقال عطاء والنخعي والزهري ومالك وسفيان الثوري وزفر وأحمد: بوله وروثه طاهران. انتهى.

ولذلك يستحب عند بعض من يقول بطهارة أرواث وأبوال الحيوانات المأكولة غسل فضلاتها مراعاة للقول بنجاستها، علما بأنه لا حرج في تربية الحيوانات بقصد تسلية الأولاد بشرط الإحسان إليها وعدم تعذيبها.

احاديث تتعلق بالطهارة

= الطهور = طهور = الطهارة = طاهر = طاهرة = طهر = مطهر = يطهرها = مطهرة

= بئر بضاعة = لا ينجس = نجس = نجاسة = قلتين = فأرة = مائعا = يطهره ما بعده

= ولغ الكلب = السر في استخدام التراب اذا ولغ الكلب في الاناء

= ليست بنجسٍ إنما هي من الطوَّافينَ عليكم = المؤمن لا ينجس = كان اذا اغتسل من الجنابة

= الاغتسال = تغتسل = ذلك عرق = لمعة قدر الدرهم = بنعليه الاذى = الوضوء

= من مس ذكره = الحائض = لست بحيضة = هي عرق = استحاضة = يقبلني = وما يتوضأ

= الوضوء من = اختلفت يدي ويد رسول الله = بول الصبي = يغسل = يرش من الذكر= بضعة منك

= التيمم = التيمم ضربتان = الصعيد الطيب = تغتسلي = الحلاب

1 -أن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من المحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها قالت أسماء كيف أتطهر بها قال سبحان الله تطهري بها قالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعي بها أثر الدم قالت وسألته عن الغسل من الجنابة فقال تأخذ إحداكن ماءها فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور حتى تصب الماء على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض الماء على جسدها فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت