فهرس الكتاب
571-حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (1) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ قَالَ: إِنَّ فِي حِجْرِي يَتِيمًا، أفَأشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ؟ قَالَ: إِنْ كنتَ تَرُدُّ نَادَّتَها (2) ، وتَلُوطُ (3) حَوْضَها، وتَهْنأ (4) جَرْبَاها، فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ، ولا نَاهِكٍ (5) في حَلْب.
= والبيهقي في"سننه" (6 / 4) في البيوع، باب الولي يأكل من مال اليتيم.
كلاهما من طريق المصنف، به مثله سواء.
وأخرجه ابن أبي شيبة في"المصنف" (6 / 381 رقم 1422) من طريق جرير، به نحوه.
وأخرجه البيهقي في الموضع السابق من طريق إبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق الشيباني، به نحوه، إلا أنه اشترط فقال: (( إن كان فقيرًا ) ).
وأخرجه أيضًا من طريق إسماعيل السُّدِّي، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: يأكل مال اليتيم بأصابعه لا يزيد على ذلك.
(1) هو ابن قيس الأنصاري.
(2) أي: الشارد منها، يقال: ندَّ البعير: إذا شَرَد وذهب على وجهه. انظر"النهاية في غريب الحديث" (5 / 35) .
(3) أي: تطيِّنُه وتُصلحه. المرجع السابق (4 / 277) .
(4) في الأصل: (( وتهنى ) )، وقد أخرجه البيهقي كما سيأتي من طريق المصنف على الصواب.
والمعنى: تعالج جَرَبَ إبله بالقَطِران، يقال: هَنَأتُ البعير أَهْنَؤُهُ: إذا طَلَيْتُهُ بالهِناء، وهو القَطِران. انظر"النهاية" (5 / 277) .
(5) أي غير مبالغ فيه. يقال: نَهَكْتُ الناقة حَلَبًا أَنْهَكُها: إذا لم تُبْقِ في ضرعها لبنًا. المرجع السابق (5 / 137) .
[571] سنده صحيح، وصحح سنده النحاس في"الناسخ والمنسوخ" (ص113) . =