الصفحة 56 من 70

بينهما أولى

هذه القاعدة داخلة تحت قاعدة: «الجمع بين الأدلة واجبٌ ما أمكن» .

فإذا تعارضت دلالة الكتاب والسُّنة وكان الجمع بينهما ممكنًا فإننا نجمع بينهما وإذا تعارضت دلالة الكتاب مع الكتاب أو تعارضت دلالة السُّنة مع السُّنة وأمكن الجمع بينهما جمعنا بينهما وتقرر أن قول الصحابي حُجَّة وهو من جملة الأدلة فإذا تعارض قول الصحابي مع أحد الأدلة من الكتاب أو السُّنة مع إمكان الجمع بينهما فإنه يجمع إما بتخصيص العموم أو بتقيد الإطلاق أو بتفسير المجمل أو بانصراف الأمر من الوجوب للاستحباب أو النهي من التحريم إلى الكراهة فلا يجوز تخطئة الصحابي مع إمكان الجمع بين الأدلة.

القاعدة الحادية عشرة

يجب الرجوع إلى الصحابة في تفسير معاني الألفاظ

خلاصة هذه القاعدة: أن كل فهمٍ يخالف فهم سلف الأمة في مسائل العقيدة فهو باطل ومرفوض وكتبتُ في هذه القاعدة رسالة بعنوان: «تذكير الخلف بوجوب اعتماد فهم السلف» .

القاعدة الثانية عشرة

ما أقره الصحابة ولم ينكروه أو كان مشهورًا في عهد السلف ولم ينكروه دل ذلك على مشروعيته

لو كان منكرًا لما اتفقوا على السكوت عليه وتدخل هذه القاعدة تحت قاعدة: «إذا فعل في عهد الصحابة أو قيل بقول ولا يُعرف إنكاره فلا تسمى بدعة» .

القاعدة الثالثة عشرة

قول الصحابي: كانوا يفعلون كذا وكذا أو كنَّا نفعل كذا فله حكم المرفوع

هذه القاعدة عليها بعض الفروع ومنها:

-قول جابر رضي الله عنه: «كنا نعزل والقرآن ينزل» .

-قول الصحابة: «كنا نطعم الصدقة صاعًا من شعير» .

-قول عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: «كنّا نتحين زوال الشمس فإذا زالت رمينا» .

وهذا يكون له حكم المرفوع حكمًا إلى الرسول ? إذا كان صادرًا من الصحابي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت