الصفحة 57 من 70

القاعدة الرابعة عشرة

كل ما ورد عن الصحابي من قول أو فعل مما لا مجال للرأي فيه فله حكم المرفوع فيكون حُجَّة وما ورد عن التابعين له حكم المرفوع فلا يكون حجة

ويمثل على هذه القاعدة:

-قول الصحابي أبي هريرة رضي الله عنه: «ضرس الكافر في النار كجبل أحد» فهذا القول:

لا مجال للرأي فيه وله حكم الرفع.

-فمتى يعطى الصحابي حكم الرفع؟

يُعطى الصحابي حكم الرفع بشرطين:

1 -أن يقول قولًا لا مجال للرأي فيه.

2 -أن لا يكون ممن يأخذ من أهل الكتاب.

القاعدة الخامسة عشرة

قول الصحابي من السُّنة كذا فله حكم المرفوع وقول التابعي من السُّنة كذا وكذا يكون في حكم المرسل فلا يكون حُجَّة

ويمثّل على هذه القاعدة:

-قول أنس رضي الله عنه: من السُّنة في الصلاة وضع آليتيك على عقيبيك.

وهذا القول له حكم الرفع.

-قول أنس رضي الله عنه: من السُّنة دخول المسجد بالرجل اليمنى وإذا خرجت بالرجل اليسرى.

وهذا القول له حكم الرفع.

-قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من السُّنة أن يأتي إلى صلاة العيد ماشيًا.

وهذا القول له حكم الرفع.

القاعدة السادسة عشرة

قول الصحابي: «أُمرنا بكذا ونُهينا عن كذا» بصيغة البناء للمجهول فيعني به أمر ونهي صاحب الشريعة

ويمثّل على هذه القاعدة:

-قول أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.

وهذا النهي له حكم الرفع.

-قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أمرنا بأن نحتفي أحيانًا.

وهذا الأمر له حكم الرفع.

-قول معاوية رضي الله عنه: أمرنا بأن لا نصل صلاةً بصلاة حتى نتكلم أو نخرج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت