الأحكام الشرعية. والنسخ لا يكون في القواعد الكلية لأن المصلحة محققة والمفسدة مدفوعة فكيف يكون النسخ فيها.
القاعدة الرابعة
عدم جواز النسخ بالقياس
لا يجوز قول أن الدليل من الكتاب والسُّنة منسوخ بالقياس لعدة أمور:
1 -القياس أصلًا خرج من النص والفرع لا ينسخ أصله والأصل هو الأقوى والفرع هو الأضعف.
2 -إذا كان القياس مخالف للنص فإن القياس فاسد الاعتبار فكيف يكون ناسخًا للنص ورافعًا له.
3 -فهم السلف حُجَّة ولا يُعرف عنهم أنهم نسخوا دليلًا من الكتاب أو السُّنة بالقياس.
4 -المتقرر في قواعد: «أن القياس لا يصار إليه إلا بعد تعذر النص» والآن النص موجود فكيف يكون القياس وهو اجتهاد وتقرر في القواعد: «لا قياس مع النص ولا اجتهاد مع النص» .