الصفحة 67 من 70

الباب العاشر

قواعد في الجمع والترجيح

القاعدة الأولى

الأحاديث المتعارضة يجمع بينهما ولا تطرح

اتفق العلماء على أنه لا يمكن تعارض بين دليلين صحيحين ثابتين والتعارض والإشكال بين الدليلين يرجع لقلة العلم وضعف الفهم أو وجود الإشكال في معتقده والصحيح لا تعارض ويتهم العقل ولا يتهم الدليل.

طرق الجمع بين الدليلين:

1 -الجمع بين الدليلين من الأوجه المعتمدة بأن يكون أحد الدليلين عامًا والآخر خاصًا وأما أحد الدليلين مطلقًا والآخر مقيدًا وإما أن يكون كلاهما وارده على وجوه متنوعة فلا تعارض بينهما.

2 -الجمع بين الدليلين بالنسخ فأيهما ناسخ والآخر منسوخ ويبطل العمل بالمنسوخ ويعمل بالناسخ.

3 -الجمع بين الدليلين بالترجيح وهو إبطال العمل بأحد الدليلين إبطالًا كاملًا فوجوده كعدمه ولا يكون تشريعًا.

4 -التوقف في الجمع بين الدليلين ولا ينتقل إلى الطريقة إلا إذا عجز أن يجمع بينهما بالطريقة الأولى.

القاعدة الثانية

لا يُجمع بين الدليلين إذا كان أحدهما لا يثبت

هذه القاعدة شرطٌ في الجمع بين الأدلة فإذا كان أحد الأدلة ثابتًا والآخر ضعيفًا فلا تعارض لأن الحديث الضعيف لا ينسب إلى الشرع ولا يُعمل به.

القاعدة الثالثة

لا يُجمع بين الدليلين المتعارضين بتأويل بعيد

لا يجوز ترك التعارض والهرب منه حتى يحمل الجمع بين الأدلة بأوجه مناسبة ومقبولة عند أهل العلم تتناسب مع عظمة القرآن وفصاحة اللغة العربية وفصاحة النبي ? وبلاغة أدلة الشرع.

القاعدة الرابعة

لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت