الصفحة 3554 من 5021

الحدود والقصاص فرفع إلى قاض آخر فأمضاه ليس لغيره أن يبطله ا ه‍. وأشار المؤلف إلى صلاحيتها للنظارة على الوقف والوصاية على اليتامى بالاولى كما في فتح القدير، وأما قضاء الخنثى فيصح بالاولى، وينبغي أن يصح في الحدود والقصاص لشبهة الانوثة ا ه‍. قوله: (ولا يستخلف قاض إلا أن يفوض إليه ذلك) لانه فوض إليه القضاء دون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت