الصفحة 4044 من 5021

فله أن يرده ومراده العوض الذي ليس بمشروط، فأما المشروط فهو مبادلة كما سيأتي فتوزع البدل على المبدل، كذا في النهاية. ودل كلامه على أنه لو استحق جميع العوض فللواهب أن يرجع في هبته كأنه لم يعوضه أصلا إن كانت قائمة، ولا يضمنه إن كانت هالكة. ويشترط أن لا تزاد العين الموهوبة فلو استحق العوض وقد ازدادت الهبة لم يرجع، كذا في الخلاصة. وإن استحق جميع الهبة كان للموهوب له أن يرجع في جميع العوض إن كان قائما وبمثله إن هلكت إن كان مثليا، وبقيمته إن كان قيميا، كذا في غاية البيان قوله: (ولو عوض النصف رجع بما لم يعوض) لان المانع قد خص النصف غاية ما فيه أنه يلزم منه الشيوع في الهبة لكنه طارئ فلا يضره كما قدمناه قوله: (والخاء خروج الهبة عن ملك الموهوب له) أي حرف الخاء إشارة إلى ذلك لانه حصل بتسليط الواهب فلا ينقضه ولانه تجدد الملك بتجدد سببه وهو كتجدد العين بدليل قصة بريرة رضي الله عنها. وأطلق في الخروج فشمل ما إذا وهب لانسان دراهم ثم استقرضها منه فإنه لا يرجع فيها لاستهلاكها، كذا في فتاوى قاضيخان. وشمل أيضا ما إذا وهبها الموهوب له فإنه لا رجوع للواهب الاول إلا إذا رجع الثاني فللواهب الاول حينئذ الرجوع، سواء كان بقبض أو تراض، كذا في المبسوط. وشمل أيضا ما لو وهب لمكاتب إنسان ثم عجز المكاتب لم يرجع المالك في الهبة عند محمد لانتقالها من ملك المكاتب إلى ملك مولاه خلافا لابي يوسف. وفي المحيط: ولو تصدق به الثالث على الثاني أو باعها منه لم يكن للاول أن يرجع لان هذا ملك جديد لانه عاد إليه بسبب جديد وحق الرجوع لم يكن ثابتا في هذا الملك فلا يرجع ا ه‍. فأفاد أن العين إذا عادت إلى ملك الموهوب له بفسخ كان للاول الرجوع، وإن كان بسبب جديد فلا. وأطلق في الخروج عن الملك فانصرف إلى الخروج من كل وجه، فلو ضحى الموهوب له بالشاة الموهوبة أو نذر التصدق بها وصارت لحما فأنه لا يمتنع الرجوع في الهبة عند أبي حنيفة ومحمد لعدم الخروج عن الملك، وقال أبو يوسف بامتناعه لانها خرجت عن ملكه إلى الله تعالى، كذا في شرح المجمع. ولو ذبحها من غير أضحية يبقى حق الرجوع اتفاقا قوله: (وببيع نصفها رجع بالنصف كعدم بيع شئ) لان المانع وجد في البعض فيمتنع بقدره كما كان له أن يرجع في النصف، والعين كلها لم تخرج عن ملك الموهوب له لان له حق الرجوع في الكل فله أن يستوفيه أو بعضه قوله: (والزاي الزوجية) أي الزوجية مانعة من الرجوع لان المقصود فيها الصلة أي الاحسان كما في القرابة. وفي فتاوى قاضيخان من المهر: بعث إلى امرأته متاعا وبعثت أيضا ثم افترقا بعد الزفاف وادعى أنه عارية وأراد الاسترداد وأرادت الاسترداد أيضا يسترد كل ما أعطى لان المرأة زعمت أن الاعطاء كان عوضا عن الهبة لم تثبت الهبة فلا يثبت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت