الصفحة 640 من 5021

الضعيف على القوي. وأشار إلى أن اقتداء المتنفل بمثله جائز وفي اقتداء الحنفي في الوتر بمن يراه سنة اختلاف المشايخ، ولو تكلم الامام في شفع الترويحة ثم أمهم في ذلك الشفع جاز، وكذا إذا اقتدى في سنة العشاء بمن يصلي التراويح أو في السنة بعد الظهر بمن يصلي الاربع قبل الظهر صح اه‍. قوله: (وإن ظهر إن إمامه محدث أعاد) أي على سبيل الفرض، فالمراد بالاعادة الاتيان بالفرض لا الاعادة في اصطلاح الاصوليين الجابرة للنقص في المؤدي، فلو قال بطلت لكان أولى. وإنما بطلت صلاة المأموم لان الاقتداء بناء والبناء على المعدوم محال، ولا فرق في ذلك بين أن يظهر أن الامام عدم ركنا أو شرطا. وفي المجتبى: ولو أخبرهم الامام أنه أمهم شهرا بغير طهارة أو مع علمه بالنجاسة المانعة لا يلزم الاعادة لانه صرح بكفره، وقول الفاسق غير مقبول في الديانات، فكيف قول الكافر؟ اه‍. وهو مشكل فإنه لا يكفر إذا صلى بالنجاسة المانعة عمدا للاختلاف في وجوب إزالتها فإن مالكا يقول في قول بسنيتها، وفي المبتغى بالمعجمة: ومن علم أن إمامه على غير طهارة أعاد وإلا فلا. ولا يلزم على الامام أن يعلم الجماعة بحاله ولا يأثم بتركه. وفي معراج الدراية: ولا يلزم على الامام

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت