فهرس الكتاب
الاعلام إذا كانوا قوما غير معينين. وفي المجتبى: ولو أم قوما محدث أو جنب ثم علم بعد التفرق يجب الاخبار بقدر الممكن بلسانه أو كتاب أو رسول على الاصح. وفي خزانة الاكمل: لانه سكت عن خطأ معفو عنه. وعن الوبري: يخبرهم وإن كان مختلفا فيه ونظيره إذا رأى غيره يتوضأ من ماء نجس أو على ثوبه نجاسة اه. قوله: (وإن اقتدى أمي وقارب أمي أو استخلف أميا في الاخريين فسدت صلاتهم) أما في المسألة الاولى فهو عند أبي حنيفة، وقالا: صلاة الامام ومن لم يقرأ تامة لانه معذور أم قوما معذورين وغير معذورين فصار كما إذا أم العاري عراة ولا بسين، وله أن الامام ترك فرض القراء مع القدرة عليها فتفسد صلاته، وهذا لانه لو اقتدى بالقارئ تكون قراءته قراءة له بخلاف تلك المسألة وأمثالها لان الموجود في حق الامام لا يكون موجودا في حق المقتدي. قيد بالاقتداء لانه لو كان يصلي الامي وحده والقارئ وحده فإنه جائز هو الصحيح لانه لم يظهر منهما رغبة في الجماعة. كذا في الهداية: وفي النهاية: لو افتتح الامي ثم حضر القارئ ففيه قولان، ولو حضر الامي بعد افتتاح القارئ فلم يقتد به وصلى منفردا الاصح أن صلاته فاسدة، وأشار بفساد الصلاة إلى صحة شروع القارئ لاستوائهما في فرض التحريمة. وإنما اختلفا في القراءة ولا يقال لم لا يلزم القضاء على المقتدي إذا أفسد وقد صح شروعه لانا نقول: لما شرع في صلاة الامي أوجبها على نفسه بغير قراءة فلم يلزمه القضاء كنذر صلاة بغير قراءة لا تلزمه إلا في رواية عن أبي يوسف. كذا في غاية البيان. وصحح في الذخيرة وعدم صحة شروعه، وفائدته تظهر في انتقاض وضوئه بالقهقهة. وأطلق فشمل ما إذا علم الامي أن خلفه قارئا أو لم يعلم وهو ظاهر الرواية لان الفرائض لا يختلف فيها الحال