فهرس الكتاب
إذا كانت الرحبة متصلة بالمسجد. كذا في الظهيرية. وإذا استخلف الامام رجلا فإنه يتعين للامامة إن قام مقام الاول حتى لو تأخر بعد التقدم فسدت صلاته، وإذا قام الخليفة مقامه صار الاول مقتديا به، خرج من المسجد أو لا. حتى لو تذكر فائتة أو تكلم لم تفسد صلاة القوم. ومقتضى ما قدمناه أنه لا يصير مقتديا بالخليفة ما دام في المسجد، وللخليفة الاستخلاف إذا أحدث. فلو استخلف الخليفة من غير حدث إن قدمه قبل أن يقوم في مكان الامامة والامام الاول في المسجد جاز، ولو تذكر الخليفى أنه على غير وضوء فقدم آخر ولم يقم في موضع الامة جاز إذا كان الاول في المسجد، ولو أحدث الخليفة بعد ما قام في موضع الامامة فانصرف فقبل أن يخرج دخل الاول متوضئا فقدمه جاز، ولو لم يقم الخليفة في موضع الامامة حتى أحدث فدخل الاول فقدمه لم يجز والمسألة متأولة: وتأويلها إذا كان مع الامام رجل آخر سواه. ولو كبر الخليفة ينوي الاستقبال جازت صلاة من استقبل وفسدت صلاة من لم يستقبل، وكذا صلاة الامام الاول تفسد إن بنى على صلاة نفسه. وفي الخلاصة: فإن نوى الثاني بعدما تقدم إلى المحراب أن لا يكون خليفة للاول ويصلي صلاة نفسه لم يفسد ذلك صلاة من اقتدى به. وفي المجتبى: والامام المحدث على إمامته ما لم يخرج من المسجد أو يقوم خليفته مقامه أو يستخلف القوم غيره أو يتقدم بنفسه. وفي الظهيرية: رجلان وجد في السفر ماء قليلا فقال أحدهما هو نجس، وقال الآخر هو طاهر، فتوضأ أحدهما وتيمم الآخر ثم أمهما من توضأ بماء مطلق ثم سبقه الحدث يصلي كل واحد من المقتديين وحده من غير أن يقتدي بالآخر، فلو رجع الامام