الصفحة 649 من 5021

بعدما توضأ يقتدي بمن يظنه طاهرا اه‍. ظاهره أنه لا فرق بين أي يخرج الامام من المسجد أو لم يخرج. وإذا خرج الامام من المسجد خرج عن ولم يبق لهما إمام، وقد صرحوا ببطلان صلاة المقتدي في هذه الحالة، ولذا قال في المحيط: رجل أم رجلا فأحدثا معا وخرجا من المسجد فصلاة الامام تامة وصلاة المقتدي فاسدة لانه لم يبق له إمام في المسجد اه‍. فبقاؤهما فيها من غير إمام مشكل إلا أن يقال ذلك للضرورة إذ لا يمكن اقتداء أحدهما بالآخر لان المتيمم إن تقدم ففي اعتقاد المتوضئ أن تيممه باطل لطهارة الماء عنده، وإن تقدم المتوضئ ففي اعتقاد المتيمم أنه توضأ بماء نجس والله سبحانه أعلم. وفي المجتبى: وفي جواز الاستخلاف في صلاة الجنازة اختلاف المشايخ. قوله: (كما لو حصر عن القراءة) أي جاز لمن سبقه الحدث الاستخلاف إذا كان إماما كما جاز للامام الاستخلاف إذا عجز عن القراءة. وحصر بوزن تعب فعلا ومصدرا العي وضيق الصدر، ويقال حصر يحصر حصرا من باب علم، ويجوز أن يكون حصر فعل ما لم يسم فاعله من حصره إذا حبسه من باب نصر ومعناه منع وحبس عن القراءة بسبب خجل أو خوف. قال في غاية البيان: وبالوجهين حصل لي السماع. وقد وردت اللغتان بهما في كتب اللغة كالصحاح وغيره، وأما انكار المطرزي ضم الحاء فهو في مكسور العين لانه لازم لا يجئ له مفعول ما لم يسم فاعله لا في مفتوح العين لانه متعد يجوز بناء الفعل منه للمفعول. وصورة المسألة إذا لم يقدر الامام على القراءة لاجل خجل يعتريه، أما إذا نسي القراءة أصلا لا يجوز الاستخلاف بالاجماع لان صار أميا، واستخلاف الامي لا يجوز. هذا كله عند أبي حنيفة. وقالا: لا يجوز لانه يندر وجوده، وله أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت