كان فيها لانها ارتفضت فيعيدها استحسانا ا ه. فإنك قد علمت أنها لا ترتفض وأن الاعادة مستحبة، ومقتضى الارتفاض افتراض الاعادة وهو مقتض لافتراض الترتيب وقد اتفقوا على وجوبه. قوله: (ويتعين المأموم الواحد للاستخلاف بلا نية) لما فيه من صيانة الصلاة، وتعيين الاول لقطع المزاحمة ولا مزاحم وصار الامام مؤتما إذا خرج من المسجد، وإن لم يخرج من المسجد فهو على إمامته حتى يجوز الاقتداء به، وكذا لو توضأ في المسجد يستمر على إمامته، أطلق في المأموم فشمل من يصلح للامامة ومن لا يصلح مثل المرأة والصبي والخنثى والامي والاخرس والمتنقل خلف المفترض والمقيم خلف المسافر في القضاء ففيه ثلاثة أقوال: قيل بفساد صلاة الامام خاصة، وقيل بفساد صلاتهما والاصح فساد صلاة المقتدي دون الامام كما في المحيط وغاية البيان، لان الامامة لم تتحول عنه فبقي إماما وبقي المقتدي بلا إمام له فحينئذ لم يتعين للامامة، فإطلاق المختصر منصرف لمن يصلح للامامة، ومحل الاختلاف عند عدم الاستخلاف وإما إذا استخلفه فأجمعوا على بطلان صلاة الامام المستخلف. وقيد بكون المأموم واحد لانه لو كان متعددا فلا يتعين إلا بتعيين الامام أو القوم أو يتعين هو بالتقدم ويقتدي به لعدم الاولوية كما قدمناه. وفي التنجيس: رجل أم رجلا واحدا فأحدثا جميعا وخرجا جميعا من المسجد، فصلاة الامام تامة لانه منفرد يبني على صلاته وصلاة المقتدي الترتيب فيه فرض كما أسلفناه في صفة الصلاة، وفي فتح القدير: له أن يقضي السجدة المتروكة عقب التذكر، وله أن يؤخرها إلى آخر الصلاة فيقضيها هناك ا ه. وبما ذكر هنا ظهر ضعف ما في فتاوى قاضيخان من أن الامام لو صلى ركعة وترك منها سجدة وصلى أخرى وسجد لها فتذكر المتروكة في السجود أنه يرفع رأسه من السجود ويسجد المتروكه ثم يعيد ما