الصفحة 2 من 8

على الأشخاص (الحياة) ومنه التأمين الصحي ومن حيث العموم والخصوص: إلى تأمين اجتماعي، تقوم به المؤسسات، والهيئات لعموم أفرادها، كالتأمينات الاجتماعية والتقاعدية. وتأمين فردي يكون الفرد فيه طرفًا مباشرًا في العقد وتعريف كل نوع لا يهمنا في هذا البحث اللهم إلا التأمين على الأشخاص فيمكن تعريفه على وجه التقريب بأن يقال:

-التأمين على الحياة: عقد يلتزم به المؤمن (شركة التأمين) أن يؤدي إلى المؤمن (المستأمن) أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه - مبلغًا من المال عند حصول الضرر مقابل مبلغ مالي يدفعه المؤمن له (المستأمن) إلى المؤمن (الشركة) دفعة واحدة أو على أقساط.

-التأمين الصحي: عقد بين طرفين يلتزم به الطرف الأول (المستشفى) بعلاج الطرف الثاني (فردًا كان أو جماعة) من مرض معيّن أو الوقاية من المرض عامة مقابل مبلغ مالي محدد يدفعه إلى الطرف الأول دفعة واحدة أو على أقساط.

-الإجارة في اللغة المجازاة. وفي اصطلاح الفقهاء: عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معيّنة من عين معلومة أو موصوفة في الذمة.

-الجعالة في اللغة: اسم لما يجعله الإنسان لغيره وهي مثلثة الجيم أي تنطق بالضمة والفتحة والكسرة.

وفي اصطلاح الفقهاء: التزام عوض معلوم على عمل معيّن (معلوم أو مجهول) بمعين أو مجهول.

وأكثر الفقهاء يبحثونها في كتبهم مع الإجارة لشدة الترابط بينهما حيث كل منهما عقد على عمل مباح مقابل عوض. وبعض الفقهاء يبحثها في آخر باب اللقطة.

الجعالة طلب التقاط الدابة الضالة مثلًا.

وحيث أن الجعالة هي الأظهر لحمل (التأمين الصحي) عليها سنبين أدلتها الشرعية.

من الأدلة على مشروعية الجعالة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت