الصفحة 8 من 8

المختصين ومساعديهم، وتأمين الوسائل اللازمة لعلاج المرضى وراحتهم ورفع أداء المستشفى بجملته وكفاءته من حيث النظام والصيانة.

6 -عقد التأمين على الحياة عقد إذعان وإلزام وهو من عقود المعاوضات المالية، أما عقد التأمين الصحي فهو من عقود التبرع والنفع العام للناس فطلب الربح من أحد الطرفين فقط أو وجود الجهالة والضرر اليسيرين لا يبطلانه بخلاف عقد المعاوضات المالية.

الخلاصة

إن التأمين الصحي إذا حمل على الجعالة فهو جائز لما سبق من ذكر أدلة الجعالة من الكتاب والسنة، وأيضًا فإن الأصل في العقود والشروط الإباحة والحل.

ما لم يأت من الشارع دليل على المشروع بنص صحيح أو قياس صريح والجهالة في عقد التأمين الصحي - إن وجدت - مغتفرة معفو عنها كما في الجعالة والإجارة بمنفعة أو ضمان المجهول. وقد نص الفقهاء على أن الجهالة إذا وجدت في هذه المعاملات لا تضر بالعقد. فلا يقدح في صحة ضمان المجهول جهل المضمون به

أو لجهل بالمضمون عنه. كما لا يقدح في صحة الإجارة عدم وجود المنفعة المؤجرة عند العقد. ولا يقدح في الجعالة عدم تعيين المجعول له ولا تعيين الجعل أو قدره.

وأيضًا أن عقود المعاوضات في الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد وغالب مبناها الاجتهاد بخلاف العبادات فإن مبناها الاتباع والتوقيف وهي من حقوق الله. أما الأخرى فهي من حقوق العباد. فشرع الله فيها النظر والاجتهاد.

والله أعلم وصلى الله على معلم الناس الخير النبي الأمي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت