الصفحة 4 من 51

وإذا دُعم هذا البديل بصيغة تطبيقية، فإنه مما يسهل على أهل الاختصاص الإداري الأخذ به، لهذا فقد أحببت أن أبحث في هذه المسألة مساهمة في رفع الحرج، ودفع الشبهة عند الأخذ به، وقد اخترت أن يكون القسم التطبيقي في هذه الدراسة على مسألة التأمين على السيارات؛ لقيام الحاجة الآنية إليه.

هذا مع أنه يحسن بأن يعلم بأن الجهات الرسمية المرورية المختصة -عندنا في المملكة- لا تتبنى نظامًا معينًا في هذه المسألة، ولا تُلزم إلا بما يفي بالغرض من التأمين على السيارات [1] .

وقد قسمت هذا البحث إلى فصلين وخاتمة حسب التفصيل الآتي:

الفصل الأول: التأمين التجاري والبديل، وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: التعريف بالتأمين، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف التأمين في اللغة.

المطلب الثاني: أقسام التأمين، وتعريف كل منها في الاصطلاح.

المطلب الثالث: التكييف الفقهي لقسمي التأمين.

المطلب الرابع: أغراض التأمين.

المبحث الثاني: الوصف الحقيقي للتأمين القائم.

المبحث الثالث: حكم التأمين التجاري وأثر الخلاف فيه، وفيه مطلبان:-

المطلب الأول: حكم التأمين التجاري.

المطلب الثاني: أثر الخلاف في حكم التأمين التجاري.

المبحث الرابع: الأصل الشرعي فيمن يتحمل غرم الإتلاف، ومسؤولية المسلمين عنه

(1) وردت هذه الإفادة ضمن إجابة مدير عام المرور في المملكة على عدد من الأسئلة التي وجهتها إليه -كتابيًا- وذلك في خطابه رقم 7/ 32415 وتأريخ 23/ 9/1424هـ لكن الأمر فيما بعد قُيِّد باللائحة التفسيرية لنظام مراقبة شركات التأمين انظر ما يأتي في هامش ص435.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت