الصفحة 9 من 51

المبحث الأول: التعريف بالتأمين

المطلب الأول: تعريف التأمين

لغة: التأمين في اللغة: مشتق من لفظ (أَمِنَ) ومن الألفاظ المتصرفة منه: الأمن، الأمان، الأمانة، أمين، مؤتمن، ومن معانيها في اللغة: الحفظ، والطمأنينة، الثقة، ومن أضدادها: الخوف، والخيانة [1] .

المطلب الثاني: أقسام التأمين، وتعريف كل منها في الاصطلاح

ينقسم التأمين إلى قسمين هما:

القسم الأول: التأمين التجاري.

القسم الثاني: التأمين التعاوني.

الفرع الأول: التأمين التجاري

تنوعت ألفاظ الباحثين من الفقهاء المعاصرين، وأهل القانون في تعريف التأمين التجاري -اصطلاحا- فمن هذه التعريفات ما يلي:

عرفه الأستاذ مصطفى الزرقاء بأنه (نظام تعاقدي يقوم على أساس المعاوضة، غايته التعاون على ترميم المخاطر الطارئة بواسطة هيئات منظمة تزاول عقوده بصورة فنية قائمة على أسس وقواعد إحصائية) [2] . وعرفه القانون المدني المصري في المادة 747 بأنه (عقد يلتزم المُؤمِّن بمقتضاه أن يؤدي إلى المُؤمَّن له، أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال، أو إيرادًا مرتبًا، أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث، أو تحقق الخطر المبين بالعقد؛ وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المُؤمَّن له للمُؤمِّن) [3] .

وهذان التعريفان هما من التعريف الرسمي [4] .

(1) انظر. أساس البلاغة للزمخشري ص21 - 22، لسان العرب لابن منظور ج1 ص223 - 228.

(2) نظام التأمين لـ مصطفى الزرقاء ص19.

(3) الوسيط في شرح القانون المدني لـ د. عبد الرزاق السنهوري ج7 مج2 ص1084، وقد ذكر موافقة كل من القانون السوري م713، والقانون الليبي م747 للتعريف المذكور.

(4) التعريف الرسمي هو: اللفظ الشارح للشيء بتعديد أوصافه الذاتية، واللازمة، بحيث يطرد وينعكس ا. هـ من روضة الناظر لابن قدامة ص8.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت