فهرس الكتاب

الصفحة 641 من 717

ومن ذلك السبق إلى حيازة مباح أو السبق إلى الانتفاع به كالكلأ المباح ومياه الأمطار والأنهار العامة وأحطاب الغابات التي ليس لها مالك خاصٌ.

ومنه حيازة ما يجده الإنسان من ذوات القيم في البر أو البحر أو الجو مما ليس له مالك، فردًا كان أو جماعة، ولو لم يبذل أي جهد في الحصول عليه وحيازته.

ويدخل في التملك بموجب هذا الأساس تملك غنائم الحرب الذي أحله الله في الإسلام ولم يكن حلالًا في الشرائع السابقة فالسبب في تملك الغنائم مجرد الإباحة الربانية.

أما القتال في سبيل الله وما يبذله المسلمون من جهد فيه، فليس هو السبب المؤثر في استباحة الغنائم، لأن مشروعية القتال ليست للظفر بالغنائم وإنما لإعلاء كلمة الله وكسر شوكة الكفر وتأمين الدعوة إلى سبيل الله وإقامة العدل في الأرض ومنع فتنة الناس عن دينهم.

وإحلال الغنائم للمقاتلين في سبيل الله قد جاء معونة ربانية للمسلمين وقد كان القتال الظافر سببًا في سلب حق الكافرين في تملكها فعادت إلى مالكها الحقيقي الذي له ملك السماوات والأرض، والله أورثها المقاتلين في سبيله هبة منه عز وجل، بعد أن جعل خمسها لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.

ويدخل في هذا الأساس أيضًا الفيء، وهي الأموال التي تصل إلى أيدي المسلمين من أموال أعدائهم المحاربين دون أن يكون منهم قتال لهم أو أعمال جهادية أظفرتهم بها منهم. وقد جعل الله حق تملكها لله، أي: لمصالح المسلمين العامة، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال الله عز وجل في سورة (الحشر/59 مصحف/101 نزول) :

وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيلٍ ولا ركابٍ ولكن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت